النظام الأساسي لديوان عشيرة ابوعباس - منتدى عشيرة ابوعباس بني خالد

4:50:50 AM

السبت, 2024/04/20

موقع عشيرة ابوعباس (بني خالد) الاردن

 

*****   ( abuabbas_bnikhaled@yahoo.com  )   : اهلا وسهلا بكم في موقع عشيرة ابوعباس ( بني خالد) الاردن ***** كما ويمكنكم التواصل معنا على الفيس بك او على البريد الالكتروني على العنوان التالي 

*****   قيل من انتم يا "ابو عباس" نحن الكرام الرافعون الراس لسيف الله ننتمي نسبا فنحن من سيوف رب الناس المنتمون لشامنا وطنا من سهل حمص في بلاد الآس لسهل حطين لدنّا والاعز الى باقورة الخير للنهر لحوّاس العابدون الله المخلصون له واذا استغثنا نغوث برب الناس كتابنا القران هو الهادي لنا وولاؤنا لطه ابن اخ العباس*****
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
مشرف المنتدى: khair  
منتدى عشيرة ابوعباس بني خالد » ديوان عشيرة ابوعباس » ديوان ال ابوعباس » النظام الأساسي لديوان عشيرة ابوعباس
النظام الأساسي لديوان عشيرة ابوعباس
khairالتاريخ: الإثنين, 2013/09/23, 7:42:23 PM | رسالة # 1
مشرف
مجموعة: المدراء
رسائل: 145
حالة: Offline
بسم الله الرحمن الرحيم


النظام الأساسي لديوان عشيرة ابوعباس

نحن الموقعين أدناه أبناء عشيرة ابوعباس رغبة منا بتثبيت وتعزيز أواصر التعاون والمودة بيننا , وبعد أن انعم الله علينا بإنشاء ديوان العشيرة الكائن في البارحة – اربد – المملكة الأردنية الهاشمية ؛و الذي أسسه وساهم في بنائه غالبية أبناء العشيرة ؛ على قطعة ارض تبرع بها مجموعة من أبناء العشيرة وتم تسجيلها وقفا ذريا باسم الذكور من أبناء عشيرة ابوعباس ومن اجل تنظيم العمل في الديوان وتقنينه؛ اتفقنا على هذا النظام ونلتزم بتطبيقه.
الأهداف والتعريفات الأساسية

مادة 1:- يسمى هذا النظام "النظام الأساسي لديوان عشيرة ابوعباس " وتعتبر مقدمة هذا النظام جزء منه.
مادة 2:-
‌أ- إن الديوان هو وقف ذري لجميع أفراد عشيرة ابوعباس ، و يحدد هذا النظام شروط العضوية وحقوقها وأسلوب إدارة الديوان وضوابط الانتفاع بخدماته .
‌ب- يهدف الديوان إلى:
1- جمع شمل العشيرة قال تعالى ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ) .
2- تنمية روح التكافل والتعاون بين أفرادها قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ).
3- رفع مستوى العشيرة من كافة الوجوه لتكون عضوا فاعلا وايجابيا في المجتمع وتأخذ المكان اللائق بها قال تعالى ( .. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) .
4- تحقيق وتعزيز المشاركة المعنوية بين إفراد العشيرة في الأفراح والأتراح .
مادة 3:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك .
1.الديوان: ديوان عشيرة ابوعباس المقام على قطعة الأرض رقم 1670 من حوض رقم 2 المطارق من أراضي البارحة– اربد– المملكة الأردنية الهاشمية والمسجل وقفا ذريا لأبناء عشيرة ابوعباس الذكور دون الإناث.
2.رب الأسرة:- صاحب دفتر العائلة الذكر أو اكبر الذكور المنتجين المسجلين في دفتر العائلة في حال وفاة صاحب الدفتر الذي ينتمي لآل ابوعباس.
3.الهيئة العامة:- الهيئة العامة للديوان (جميع الأعضاء).
4.اللجنة الإدارية:- مجموعة منتخبة من أبناء العشيرة تقع على عاتقهم إدارة شؤون الديوان و تطبيق نظامه الأساسي.
5.رسم التأسيس: هو المبلغ المحدد بموجب المادة 25 .
6.العضو:رب الأسرة الذي قبل عضوا بموجب هذا النظام وما زالت عضويته فعالة .
7.العضو المؤسس:- رب الأسرة الموقع على هذا النظام و المسدد لكامل رسم التأسيس مع نهاية عام 2013 وملتزم بدفع رسوم الاشتراك الشهريه.
8.العضو الملتزم:- العضو المنتظم بدفع أقساط رسم التأسيس المتفق على تقسيطها، ودفع الإشتراك الشهري المستحق .
9.العضو غير الملتزم:- هو العضو غير الملتزم بدفع أقساط رسم التأسيس المتفق على تقسيطها، أو غير الملتزم بدفع الإشتراك الشهري المستحق بشكل منتظم .
10.المستفيد:-
أ:- أفراد أسرة العضو المؤسس او الملتزم المسجلين في دفتر عائلته .
ب:- أفراد الأسر المسؤول عنهم العضو إذا لم يكن في الأسرة ذكر بالغ منتج .
11.المنتج :- رب الأسرة الذي له دخل مستمر كاف لإعالة أسرته وتقرر اللجنة الإدارية إذا كان العضو أو الوريث منتجا أم لا.
12.الأغلبية:- أكثر من نصف الأعضاء.
العضوية والإنتفاع

مادة 4:- العضوية حق لكل رب أسرة من ال أبو عباس يؤمن بأهداف الديوان ويلتزم بأحكام هذا النظام وتنطبق عليه شروط العضوية .
مادة 5:-
أ.ينتفع من خدمات الديوان :
1- الأعضاء المؤسسون الذين وقعوا على هذا النظام.
2- الأعضاء الملتزمون الذين وقعوا على هذا النظام.
3- رب الأسرة الجديد من ابناء الأعضاء المؤسسين وذلك من تاريخ عقد قرانه شريطه الإلتزام بتسديد رسوم الاشتراك الشهريه قبل انتهاء ثلاثة أشهر من تاريخ عقد القران.
4- رب الأسرة الجديد من ابناء الأعضاء الملتزمين أو غير الملتزمين وذلك من تاريخ عقد قرانه شريطه الإلتزام بتسديد رسوم التأسيس و الاشتراك الشهريه قبل انتهاء ثلاثة أشهر من تاريخ عقد القران. ويعفى من تسديد بقية رسوم التأسيس فور تسديد ولي أمره لكامل رسوم التأسيس.
ب.تجميد العضوية و إلغاؤها:
1. تجمد العضوية في حال تخلف رب الأسره عن دفع اقساط رسوم التأسيس أو الإشتراك الشهري لمدة ثلاثة اشهر متصلة ويمنع من الإستفادة من خدمات الديوان إلا بعد تسديد كامل المبلغ المستحق.
2. تلغى العضوية في حال تكرار تجميد العضوية لثلاثة مرات أو تراكم مبلغ يزيد عن خمسين دينار على رب الأسره ويمنع من الإستفادة من خدمات الديوان إلا بعد تسديد كامل رسوم التأسيس و الإلتزام بدفع الإشتراك الشهري.

ج.الأعضاء الجدد :-
1. تقبل عضوية أي رب أسره من ال أبو عباس بعد تاريخ 31/12/2013 وذلك بناء على طلب خطي من رب الأسرة وشريطة دفع رسوم التاسيس كاملة .بقرار من اللجنة الإدارية وذلك بناءً على طلب خطي من رب الأسره و شريطة دفع رسوم التأسيس كاملة .
2. يجوز للجنة الإدارية تقسيط رسم التاسيس بدفع ثلث المبلغ فورا ويقسط الباقي خلال سنتين .
3. يجوز للجنة الإدارية تقسيط رسم التاسيس كاملا بدون دفعة أولى لظروف خاصة بالمشترك خلال سنتين .
مادة 6:-في حاله وفاة العضو :
‌أ- تبقى الأسرة مستفيدة بدون دفع أية رسوم .
‌ب- في حال زواج احد الذكور في الأسرة فعليه إما الاشتراك منفردا أو دفع كامل المبلغ المتبقي على والده وبهذا يصبح هو وكل أخوانه من بعده مشتركين .
‌ج- يتكرر البند ( ب ) أعلاه عند زواج ذكر آخر من الأسرة .
‌د- تبقى الأسرة من النساء منتفعات من خدمات الديوان حسب التعليمات .

مادة 7:- في حال وفاة رب الاسرة الغير مشترك ورغبت اسرة المتوفي الاشتراك بالديوان يعتبر الاخ الاكبر رب الاسرة وينطبق عليه ما ينطبق على رب الاسرة المشترك من حقوق وواجبات .
مادة 8:- في حال وفاة رب الاسرة الغير مشترك وترك وراءه زوجة واولاد قصر يكون لهم حقوق رب الاسرة المشترك وينطبق عليهم نص المادة 6 .
مادة 9:- يحق للمستفيدين المشاركة في كافة النشاطات الثقافية والاجتماعية داخل الديوان وخارجه .
مادة 10:- يحق للعضو غير الملتزم الاستفادة من خدمات المضافة واستعمالها بعد دفع الأقساط المستحقة عليه كاملة .
مادة 11:- بعد موافقة اللجنة الإدارية للعضو باستعمال الديوان يكون هو المتصرف الأول به وله الحق في استقبال من يشاء ويدعو من يشاء إلى النشاطات التي يجيز النظام بإقامتها, شرط مراعاة الشعور العام للأعضاء , وهو المسؤول الأول عن المحافظة على موجودات الديوان وترتيبه ونظافته بعد الانتهاء من استعماله .
مادة 12:-
‌أ- أي رب أسره يتقدم بطلب عضويه خطي للجنة ويتعهد بالالتزام بأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه بعد أن يدفع رسم التأسيس كامل , ويستفيد من خدمات الديوان بعد ستة أشهر من تاريخ الاشتراك إلا في حالة الوفاة فإنه يحق له الاستفادة من الديوان مباشرة .
‌ب- يجوز للعضو الذي تم تجميد عضويته أن يطلب إعادة تفعيل عضويته شرط أن يدفع كامل ما تبقى عليه من رسم التأسيس ورسوم الاشتراك المستحقة عليه , ويستفيد من خدمات الديوان مباشرة .

الهيئة العامة للديوان


مادة 13:- الهيئة العامة وتضم كافه الأعضاء غير المجمدة عضويتهم وهي السلطة العليا في الديوان.
مادة 14:- تعقد الهيئة ألعامه اجتماعات دوريه شهرية أو ربعية تناقش فيه أعمال لجنه الإدارة وتنظر في أية أمور يطرحها الأعضاء.
مادة 15:- يكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة نصف الأعضاء وتؤخذ قراراتها بأغلبية الحضور ما عدا القرارات التي تنص صراحة على غير ذلك .
مادة 16:-
‌أ- يجوز تفويض العضو المؤسس بحيث ينوب عن أي عدد من الأعضاء .
‌ب- لا يجوز تفويض العضو غير المؤسس بأكثر من وكالة .
‌ج- يجوز لأي عضو أن يوكل خطيا عضوا آخر أو احد أفراد أسرته البالغين لحضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها .
‌د- على اللجنة الإدارية التحقق من صحة الوكالة وذلك بتفويض خطي موقع او اتصال هاتفي أو بريد الكتروني او بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة .
مادة 17:- تكون السنة المالية للديوان من الأول من تموز وحتى الثلاثين من حزيران من العام التالي .
مادة 18:-
1- تعقد الهيئة العامة في نهاية حزيران الاجتماع الرسمي السنوي للديوان حيث تقرر فيه ما يلي:
‌أ- انتخاب اللجنة الإدارية.
‌ب- إقرار خطة عمل اللجنة الإدارية للعام القادم .
‌ج- تحديد البنك الذي تودع فيه أموال الديوان وأسماء اللجنة المالية.
‌د- تحديد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به .
‌ه- المصادقة على الميزانية العامة وحساب المصروفات والإيرادات .
2- في حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع السنوي يؤجل الاجتماع للأسبوع التالي , ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
3- تتخذ القرارات في الاجتماع السنوي بأغلبية الحضور .
‌أ- يجوز للمستفيدين الحضور والمناقشة في اجتماعات الهيئة العامة دون حق التصويت.
‌ب- يترأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس اللجنة الإدارية او نائبه.
طريقة الانتخاب

مادة 19:-
1- تنتخب الهيئة العامة اللجنة الإدارية من عدد من الأعضاء الملتزمين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن تسعة لإدارة شؤون الديوان .
2- تلتزم اللجنة الإدارية بإحكام هذا النظام والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة , وتكون مسؤولة بالتضامن عن أعمالها إمام الهيئة العامة .
مادة 20:-
1- تقرر الهيئة العامة عدد أعضاء اللجنة الإدارية للعام القادم على أن لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن تسعة .
2- يزكي العضو عضوا ملتزما ليكون عضوا في اللجنة على أن يؤيد هذا الترشيح أربعة أعضاء آخرين من الهيئة العامة .
3- إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر:
‌أ- تجري انتخابات سرية بإشراف ثلاثة أعضاء من غير المرشحين .
‌ب- ينتخب فيه العضو ثلاثة مرشحين .
4- إذا قل عدد المرشحين عن ثلاثة تمدد فترة اللجنة الحالية لعام آخر .
اللجنة الإدارية للديوان

مادة 21:- تتكون اللجنة الإدارية من (الرئيس , نائب الرئيس , أمين السر , أمين الديوان , أمين الصندوق , منسق النشاط الاجتماعي ,موجه البرامج الثقافية والشبابية أو أية مهام أخرى ).
مادة 22:- ينتخب جميع الأعضاء لمناصبهم من الهيئة العامة مباشرة وتكون واجباتهم العامة الواجبات العامة المتعارف عليها لهذه المناصب وخاصة الواجبات التالية :
‌أ-واجبات الرئيس :-
1- أن يرأس اجتماعات الهيئة العامة الدورية والطارئة واجتماعات اللجنة الإدارية ويديرها بكفاءة ,ويعمل على انجاز جدول الإعمال ويوقع على محاضر الجلسات
2- أن يشرف على المهام المناطة بكل عضو .
3- أن يمثل الديوان أمام الغير, ويوقع الاتفاقيات نيابة عن الديوان بقرار من الهيئة العامة أو اللجنة الإدارية حسب مقتضى الحال .
‌ب-واجبات نائب الرئيس
1- يقوم بأعمال الرئيس في حال غيابة أو انشغاله.
2- يساعد الرئيس في انجاز مهامه .
‌ج- واجبات أمين الديوان
1- الإشراف و المتابعة لتأثيث الديوان ولوازمه.
2- الإشراف و المتابعة لصيانة ونظافة الديوان.
3- الإشراف و المتابعة لإعمال البناء والتركيب والتوسعة .
4- الإشراف على كافة مشتريات الديوان مع أمين الصندوق .
5- متابعة أية قضايا أخرى تخص مبنى الديوان .

‌د-واجبات أمين السر:-
1- تبليغ الدعوة إلى حضور اجتماعات اللجنة الإدارية والهيئة العامة وتحضير جدول الإعمال .
2- تسجيل وقائع الجلسات والقرارات في سجل خاص .
3- تبليغ القرارات للمعنيين .
4- الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع ملفات الأعضاء والعقود والاتفاقيات ودفتر سجل الأعضاء ومحاضر الجلسات والأختام .
5- استلام الطلبات والمراسلات الواردة للديوان وعرضها على اللجنة الإدارية والرد عليها بما تقررها اللجنة الإدارية أو الهيئة العامة .
‌ه- واجبات أمين الصندوق :-
1- قبض الأموال بموجب وصولات خاصة بالديوان موقعة منه .
2- إيداع الأموال الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به نقدا في البنك .
3- دفع الأموال إلى مستحقيها في حينها استنادا إلى القرارات المتخذة بموجب مستندات صرف موقعة ومعتمدة من الرئيس .
4- تسجيل مستندات القبض والصرف وغيرها في سجلات الديوان وفقا لأصول مسك الدفاتر .
5- الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع السجلات المحاسبية في المكان التي تقرره اللجنة الإدارية .
6- تحصيل أموال الديوان وإعداد كشوفات بأسماء المتأخرين عن الدفع لاتخاذ القرارات المناسبة .
7- إعداد كافة التقارير والكشوفات المالية الخاصة بعمل الديوان وفي الوقت المقرر .
8- الإشراف على كافة مشتريات الديوان مع أمين الديوان .
‌و- واجبات منسق النشاط الاجتماعي
1- تنسيق المشاركة في المناسبات الاجتماعية للأعضاء وللعشائر الصديقة.
2- العمل بالتنسيق والتشاور مع أعضاء اللجنة ؛ على تعزيز العلاقات بين الأعضاء ؛ والمثابرة على حل أية إشكالات بينهم.
‌ز-واجبات موجه البرامج الثقافية والاجتماعية والشبابية
1- اقتراح البرامج الثقافية والاجتماعية والشبابية.
2- التحضير والإشراف على تنفيذ البرامج الثقافية والاجتماعية والشبابية التي تقرها اللجنة .
3- تقييم البرامج الثقافية والاجتماعية والشبابية .
مادة 23:- يجوز أن يُعهد لعضو اللجنة أكثر من مهمة .
مادة 24:-
‌أ- يكون نصاب اجتماعات اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء , وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.
‌ب- مدة اللجنة الإدارية عام ميلادي كامل , ويحق للهيئة العامة حجب الثقة عنها خلال تلك المدة.

الموارد المالية للديوان وإدارتها واستخداماتها

مادة 25:-
‌أ- يدفع كل عضو مستفيد من خدمات الديوان رسم تأسيس مقداره 720 دينار .
‌ب- يدفع كل عضو غير مستفيد من خدمات الديوان رسم تأسيس مقداره 350 دينار .
‌ج- يدفع كل عضو أصبح مستفيدا من خدمات الديوان باقي رسم التأسيس .
مادة 26:- تستخدم رسوم التأسيس لغايات إكمال بناء الديوان وتطويره .
مادة 27:-
‌أ- رسم اشتراك شهري مقداره دينار واحد عن كل دفتر عائلة, تدفع نهاية كل شهر ويجوز دفعها مقدما .
‌ب- يجوز للهيئة العامة تعديل قيمة رسم الاشتراك .
‌ج- تستخدم رسوم الاشتراك لتغطية نفقات الديوان مثل :
1. صيانة بناء الديوان وتنظيفه .
2. نفقات الماء والكهرباء والرسوم والضرائب المقررة .
3. نفقات الضيافة والنشاطات الاجتماعية ضمن الشروط التي تقررها الهيئة العامة .
‌د- تبرعات الأعضاء تستخدم حسب رغبة المتبرع.
‌ه- للجنة الإدارية أن تطلب من الاعضاء دفع رسوم اشتراك مقدما إذا دعت الحاجة لذلك.
‌و- تودع أموال الديوان في البنك الذي تقرره الهيئة العامة باسم المفوضين بالصرف.
‌ز- يقر المفوضون بالصرف بان رصيد الحساب البنكي المسجل باسمهم هو رصيد للديوان وليس رصيدا شخصيا لهم .
مادة 28:- توقع الشيكات من قبل اثنين على الأقل من المفوضين من ضمنهم أمين الصندوق.
استخدامات الديوان

* يستخدم الديوان للغايات العائلية والاجتماعية , ولا يجوز استخدامه لأي غاية أو هدف أو نشاط حزبي أو فئوي .
مادة 29:- يستخدم الديوان في الحالات التالية:
‌أ- للعزاء في حالات وفاة العضو أو المستفيد من يوم الوفاة ولمدة ثلاثة أيام بعد يوم الدفن , ويجوز تمديد الفترة إذا استدعت الحاجة لذلك , ويجوز استخدام الديوان في حالة وفاة أخت أو ابنة العضو أو من كانت في حكمها.
‌ب- في استقبال الجاهات وإجراء والعطوات والصلحات.
‌ج- في الأفراح (ضمن الشروط التي تحددها اللجنة الإدارية والهيئة العامة ) .
‌د- في الاجتماعات واللقاءات العامة للعشيرة .
‌ه- استقبال المهنئين بالمناسبات السعيدة للعشيرة أو احد الأعضاء .
‌و- مقر للنشاطات التي تقيمها اللجنة الإدارية .
‌ز- في استقبال المرشحين للانتخابات البلدية والنيابية وغيرها .
‌ح- لتكريم الخريجين من طلبة التوجيهي والدبلوم والجامعة من الذكور والإناث.
‌ط- أية أغراض اخرى توافق عليها اللجنة الإدارية .
‌ي- في حال تزامن أكثر من مناسبة تكون أولوية استخدام الديوان حسب ترتيب الاستخدامات أعلاه .
انتهاء العضوية

مادة 30:-
‌أ- تجمد عضوية العضو غير الملتزم بقرار من اللجنة الإدارية إذا تخلف عن تسديد رسوم الاشتراك لمدة 3 شهور متتالية دون عذر مقبول.
‌ب- تجميد عضوية العضو غير الملتزم حكما , إذا تراكم عليه مستحقات 6 أشهر دون الحاجة إلى إرسال إشعارات خطية .
مادة 31:- يعتبر طلب العضو تجميد عضويته في الديوان ساري المفعول بعد مرور 3 شهور على استلام الطلب , على إن يجوز لمقدم الطلب التراجع عنه خلال تلك المدة .
مادة 32:- لا يعاد للعضو الذي تم تجميد عضويته أية مبالغ كان قد دفعها كرسم تأسيس أو رسم اشتراك أو تبرعات أو مساهمات .
مادة 33:- تعتبر عضوية العضو المتوفي منتهية إذا لم يرغب الورثة بالاستمرار في العضوية حسب المادة 6 من النظام .
أحكام عامة

مادة 34:- للهيئة العامة بموافقة ثلثي الأعضاء أن تقرر إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يكون المصدر الأساسي لتمويله من زكاوات الأعضاء وتبرعاتهم ومساهماتهم .
مادة 35:- لا يحل الديوان ولا لأي سبب من الأسباب .
مادة 36:- يعدل هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة وليس الحضور في اجتماع خاص يعقد لهذا الهدف بناءا على اقتراح من أي عضو يقدم إلى اللجنة الإدارية لدراسته و رفعه إلى الهيئة العامة في الاجتماع السنوي .
مادة 37:- تبت اللجنة الإدارية فيما لم يرد فيه نص صريح في هذا النظام .
مادة 38:- يجوز لإفراد عشيرة ابوعباس الغير مشتركين استخدام الديوان مقابل مبلغ مالي وهو 500 دينار ولا يعتبر رسم تأسيس أو اشتراك .
المشاريع والطموحات المستقبلية

مادة 39:-
‌أ- سقف المدخل والتراس وترتيبها بشكل لائق
‌ب- بناء طابق ثاني للديوان .
‌ج- شراء كمبيوتر وعمل موقع للعائلة وقاعدة بيانات وشجرة عائلة
‌د- عمل قاعة ترفيهية للشباب .
‌ه- مكتب للجنة الادرية .
‌و- شراء سيارة نقل موتى .

مادة 40:- التواقيع:-
نشهد نحن الموقعين أدناه بأننا نوافق على ما جاء في هذا النظام وعليه نوقع
 
khairالتاريخ: الأربعاء, 2013/10/16, 10:10:13 AM | رسالة # 2
مشرف
مجموعة: المدراء
رسائل: 145
حالة: Offline
جاء هذا النظام بجهد مشكور من اللجان الادارية الحالية وما سبقتها من لجان ومجموعة من افراد العائلة المميزين فنشكرهم جميعا واجرهم على الله
 
منتدى عشيرة ابوعباس بني خالد » ديوان عشيرة ابوعباس » ديوان ال ابوعباس » النظام الأساسي لديوان عشيرة ابوعباس
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:

Copyright MyCorp © 2024
تصميم موقع مجاني с uCoz